حسن بن زين الدين العاملي
248
منتقى الجمان
من الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ( 1 ) . ورواه الكليني ، بإسناد من الحسن رجاله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وفي المتن اختلاف لفظي حيث قال : قلت له : مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " ( 2 ) . صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص ، فتغسل من تحت القميص ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ( 4 ) ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده
--> ( 1 ) التهذيب الباب تحت رقم 29 . ( 2 ) الكافي باب الميت يموت وهو جنب تحت رقم 1 ، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب مجمل بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة . ( 3 ) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 88 . ( 4 ) الحرض - بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما - : الأشنان أو القلى تغسل به الأيدي بعد الاكل .